الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد
⟨وَ كَانَ مِنْ قَضَايَاهُ عليه السلام بَعْدَ بَيْعَةِ الْعَامَّةِ لَهُ وَ مُضِيِّ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَلَى مَا رَوَاهُ أَهْلُ النَّقْلِ مِنْ حَمَلَةِ الْآثَارِ⟩
أَنَّ امْرَأَةً وَلَدَتْ عَلَى فِرَاشِ زَوْجِهَا وَلَداً لَهُ بَدَنَانِ وَ رَأْسَانِ عَلَى حَقْوٍ وَاحِدٍ فَالْتَبَسَ الْأَمْرُ عَلَى أَهْلِهِ أَ هُوَ وَاحِدٌ أَمِ اثْنَانِ فَصَارُوا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام
الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد — الجزء 1 — ص 212 · [في جملة من قضاياه أيام حكمه عليه السلام ]