حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام وَ سَمِعْتُهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ عَلِيّاً عليه السلام قَالَ إِذَا شَرِبَ الرَّجُلُ الْخَمْرَ فَسَكِرَ هَذَى فَإِذَا هَذَى افْتَرَى فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَاجْلِدُوهُ حَدَّ الْمُفْتَرِي ثَمَانِينَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام إِذَا سَكِرَ مِنَ النَّبِيذِ الْمُسْكِرِ وَ الْخَمْرِ جُلِدَ ثَمَانِينَ 9 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَحَدِهِمَا عليه السلام قَالَ كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ ثَمَانِينَ جَلْدَةً الْحُرَّ وَ الْعَبْدَ وَ الْيَهُودِيَّ وَ النَّصْرَانِيَّ فَقَالَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُظْهِرُوا شُرْبَهُ يَكُونُ ذَلِكَ فِي بُيُوتِهِمْ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ فِي الثَّالِثَةِ 10 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ فَشَرِبَتْ فَرَأَيْتُ أَحُدُّهَا قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ ذَلِكَ فِي سِتْرٍ بِحَالِ السُّلْطَانِ 11 وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي قَذْفِ مُحْصَنَةٍ حُرَّةٍ قَالَ يُجْلَدُ ثَمَانِينَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُجْلَدُ بِحَقِّهَا
علل الشرائع