باب العلة التي من أجلها يجلد ظل الذي يزعم أنه احتلم بأم غيره 1 أَبِي (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخِيهِ عَلِيٍّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِنَّ رَجُلًا لَقِيَ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فَقَالَ لَهُ إِنِّي احْتَلَمْتُ بِأُمِّكَ فَرَفَعَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا افْتَرَى عَلَيَّ فَقَالَ وَ مَا قَالَ لَكَ قَالَ زَعَمَ أَنَّهُ احْتَلَمَ بِأُمِّي فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْعَدْلِ إِنْ شِئْتَ أَقَمْتُهُ لَكَ فِي الشَّمْسِ وَ جَلَدْتُ ظِلَّهُ فَإِنَّ الْحُلُمَ مِثْلُ الظِّلِّ وَ لَكِنَّا سَنَضْرِبُهُ إِذَا آذَاكَ حَتَّى لَا يَعُودَ يُؤْذِي الْمُسْلِمِينَ 334 باب العلة التي من أجلها لا يقام الحد بأرض العدو 1 أَبِي (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ 545 أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام لَا أُقِيمُ عَلَى أَحَدٍ حَدّاً بِأَرْضِ الْعَدُوِّ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهَا لِئَلَّا تَلْحَقَهُ الْحَمِيَّةُ فَيَلْحَقَ بِالْعَدُوِّ
علل الشرائع