أَبِي (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ الرَّبَعِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عليه السلام قَالَ قِيلَ لَهُ مَا بَالُ الْمُؤْمِنِ أَحَدَّ شَيْءٍ قَالَ لِأَنَّ عِزَّ الْقُرْآنِ فِي قَلْبِهِ وَ مَحْضَ الْإِيمَانِ عَنْ صَدْرِهِ وَ هُوَ لَعَبْدٌ مُطِيعٌ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ مُصَدِّقٌ قِيلَ فَمَا بَالُ الْمُؤْمِنِ قَدْ يَكُونُ أَشَحَّ شَيْءٍ قَالَ لِأَنَّهُ يَكْسِبُ الرِّزْقَ مِنْ حِلِّهِ وَ مَطْلَبُ الْحَلَالِ عَزِيزٌ فَلَا يُحِبُّ أَنْ يُفَارِقَهُ شَيْئُهُ لِمَا يَعْلَمُ مِنْ عُسْرِ مَطْلَبِهِ وَ إِنْ هُوَ سَخَتْ نَفْسُهُ لَمْ يَضَعْهُ إِلَّا فِي مَوْضِعِهِ قِيلَ لَهُ فَمَا بَالُ الْمُؤْمِنِ قَدْ يَكُونُ أَنْكَحَ شَيْءٍ قَالَ لِحِفْظِهِ فَرْجَهُ عَنْ فُرُوجِ مَا لَا يَحِلُّ لَهُ وَ لَكِنْ لَا تَمِيلُ بِهِ شَهْوَتُهُ هَكَذَا وَ لَا هَكَذَا فَإِذَا ظَفِرَ بِالْحَلَالِ اكْتَفَى بِهِ وَ اسْتَغْنَى بِهِ عَنْ غَيْرِهِ قَالَ عليه السلام إِنَّ قُوَّةَ الْمُؤْمِنِ فِي قَلْبِهِ أَ لَا تَرَوْنَ أَنَّهُ قَدْ تَجِدُونَهُ ضَعِيفَ 558 الْبَدَنِ نَحِيفَ الْجِسْمِ وَ هُوَ يَقُومُ اللَّيْلَ وَ يَصُومُ النَّهَارَ وَ قَالَ الْمُؤْمِنُ أَشَدُّ فِي دِينِهِ مِنَ الْجِبَالِ الرَّاسِيَةِ وَ ذَلِكَ أَنَّ الْجَبَلَ قَدْ يُنْحَتُ مِنْهُ وَ الْمُؤْمِنَ لَا يَقْدِرُ أَحَدٌ عَلَى أَنْ يَنْحِتَ مِنْ دِينِهِ شَيْئاً وَ ذَلِكَ لِضَنِّهِ بِدِينِهِ وَ شُحِّهِ عَلَيْهِ
علل الشرائع