أَبِي (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ 585 مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى إِبْرَاهِيمَ عليه السلام أَنَّ الْأَرْضَ قَدْ شَكَتْ إِلَيَّ الْحَيَاءَ مِنْ رُؤْيَةِ عَوْرَتِكَ فَاجْعَلْ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهَا حِجَاباً فَجَعَلَ شَيْئاً هُوَ أَكْبَرُ مِنَ الثِّيَابِ وَ مِنْ دُونِ السَّرَاوِيلِ فَلَبِسَهُ فَكَانَ إِلَى رُكْبَتَيْهِ 30 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْجَارُودِ رَفَعَهُ فِيمَا يَرْوِي إِلَى عَلِيٍّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ صلى الله عليه وآله وسلم مَرَّ بِبَانِقْيَا فَكَانَ يُزَلْزَلُ بِهَا فَبَاتَ بِهَا فَأَصْبَحَ الْقَوْمُ وَ لَمْ يُزَلْزَلْ بِهِمْ فَقَالُوا مَا هَذَا وَ لَيْسَ حَدَثٌ قَالُوا نَزَلَ هَاهُنَا شَيْخٌ وَ مَعَهُ غُلَامٌ لَهُ قَالَ فَأَتَوْهُ فَقَالُوا لَهُ يَا هَذَا إِنَّهُ كَانَ يُزَلْزَلُ بِنَا كُلَّ لَيْلَةٍ وَ لَمْ يُزَلْزَلْ بِنَا هَذِهِ اللَّيْلَةَ فَبِتْ عِنْدَنَا فَبَاتَ فَلَمْ يُزَلْزَلْ بِهِمْ فَقَالُوا أَقِمْ عِنْدَنَا وَ نَحْنُ نُجْرِي عَلَيْكَ مَا أَحْبَبْتَ قَالَ لَا وَ لَكِنْ تَبِيعُونِّي هَذَا الظَّهْرَ وَ لَا يُزَلْزَلُ بِكُمْ فَقَالُوا فَهُوَ لَكَ قَالَ لَا آخُذُهُ إِلَّا بِالشِّرَاءِ فَقَالُوا فَخُذْهُ بِمَا شِئْتَ فَاشْتَرَاهُ بِسَبْعِ نِعَاجٍ وَ أَرْبَعَةِ أَحْمِرَةٍ فَلِذَلِكَ سُمِّيَ بَانِقْيَا لِأَنَّ النِّعَاجَ بِالنَّبَطِيَّةِ نِقْيَا قَالَ فَقَالَ لَهُ غُلَامُهُ يَا خَلِيلَ الرَّحْمَنِ مَا تَصْنَعُ بِهَذَا الظَّهْرِ لَيْسَ فِيهِ زَرْعٌ وَ لَا ضَرْعٌ فَقَالَ لَهُ اسْكُتْ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَحْشُرُ مِنْ هَذَا الظَّهْرِ سَبْعِينَ أَلْفاً يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ يَشْفَعُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ لِكَذَا وَ كَذَا
علل الشرائع