ثم قال أيضاً: (روي عن زين العابدين، علي بن الحسين أنّه قال: إنّ الخمس لنا، فقيل له، إنّ الله يقول: (وَالْيَتامى وَالْمَساكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ) فقال: يتامانا، ومساكيننا، وأبناء سبيلنا).
* * * * * وقال المفسّر المعاصر (عبد الكريم الخطيب) في تفسيره الكبير المسمّى بالتفسير القرآني للقرآن، في هذه الآية: (فهذا الخمس من الغنائم موزع على خمسة أقسام، قسم لله، وما كان لله فهو لرسول الله، وقسم لذوي القربى من رسول الله).
وقال الإمام أبو حامد الغزالي في (إحيائه) قال (صلى الله عليه وسلّم): (لا تحلُّ الصدقة لآل محمد، إنّما هي أوساخ النّاس).
وأخرج إمام (الحنابلة) أحمد بن حنبل في مسنده قال: إنَّ نجدة الحروري سأل ابن عباس عن سهم ذي القربى فقال: (هو لنا، لقربى رسول الله (صلى الله عليه وسلّم) قسّمه رسول الله لهم).
وأخرج الزمخشري في تفسيره قال: (وعن ابن عباس أنّه ـ أي الخمس ـ على ستة أسهم، لله والرسول سهمان، وسهم لأقاربه، حتى قبض (صلى الله عليه وسلّم).
وقال المفسّر أحمد بن يوسف كواشي الموصلي، في تفسيره المخطوط المزجي: في (ولذي القربى) من سورة الأنفال: والمراد أقاربه ـ (صلى الله عليه وسلّم) ـ وهم بنو هاشم وبنو المطلب يعطون...
إلى أنْ قال: قال: ـ (صلى الله عليه وسلّم) ـ: أمّا بنو هاشم وبنو المطلب فشيء واحد (وشبك بين أصابعه) ما فارقونا في جاهلية ولا إسلام).
* * * * * والمفسّر الكبير، أبو الفضل فيض الله بن المبارك الفيض الهندي، في تفسيره المخطوط المزجي المهمل الكلمات التي لا نقط لها، قال:
علي عليه السلام في القرآن