الأقسامالسيرة والتاريخ والاحتجاجات وجوامعالاحتجاجات والمناظرات
الأحتجاج

رواه الكليني رحمه اللّٰه في الكافي، باب اختلاف الحديث، برقم ٦: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن نصر الخثعمي، قال:...، ونقله فى بحار الأنوار.

قوله عليه السلام في مسألة التّحاكم إلى السّلطان الاحتجاج /ج ٢٦١ ٠ قال اللّٰه عزّ وجلّ: (بُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلى الطّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِه).

قلت:

فكيف يصنعان وقد اختلفا ؟

قال:

ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، فليرضيا به حكماً، فانّي قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكم ولم يقبله منه، فانّما بحكم اللَّه استخف وعلينا ردّ، والرّاد علينا كافر وراد على الله، وهو على حدّ من الشرك بالله.

قلت:

فان كان كل واحد منهما اختار رجلًا من أصحابنا، فرضيا أن يكونا الناظرين في حقّهما فاختلفا فيما حكما، فان الحكمين اختلفا في حديثكم؟

قال:

إِنَّ الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر.

قلت:

فانّهما عدلان مرضيان، عرفا بذلك لا يفضل أحدهما على صاحبه؟

قال:

ينظر الآن إِلى ما كان من روايتهما عنّا في ذلك الذي حكما، المجمع عليه بين أصحابك، فيؤخذ به من حكمهما ويترك الشّاذ الذي النِّساء.

كذا في (ط) والكافي والتهذيب والعوالي والبحار، ولكن في ((أ) و((ب)) و((ج)) و((د)»: وعرف حلالنا وحرامنا...

في الكافي: لا يفضّل واحد منهما على الآخر.

الأحتجاج

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.