غاية المرام وحجة الخصام · رقم ١٦٤
وأما صلاة أبي بكر متجاهرا، فيكذبه ما روي في عمر عن عبد الله قال: " والله ما استطعنا أن نصلي عند الكعبة ظاهرين حتى أسلم عمر ".
والحديث صحيح عند الحاكم والذهبي.
إلا إذا كان المراد تجاهره أمام نسائه وأولاده!
رابعا: إطباق العلماء وأصحاب التواريخ وإجماعهم على تقديم إسلام علي (عليه السلام) أما علماء الإمامية ومؤلفيهم فقد أطبقوا على ذلك وهو ظاهر.
أما علماء العامة فبملاحظة ما يلي:
غاية المرام وحجة الخصام — ص 164 · بطلان كون أبو بكر أول من أسلم