الأقسامالنبوّة والإمامة والولاية وعلوم الأئمة ومعاجزهمالنصّ على الأئمة
غاية المرام وحجة الخصام · رقم ٢٦٠

فاعترفت بالفجور، فأمر بها عمر أن ترجم فلقيها علي بن أبي طالب (عليه السلام) فقال: " ما بال هذه "؟ فقالوا: أمر بها أمير المؤمنين أن ترجم فردها علي (عليه السلام) فقال لعمر: " أمرت بها أن ترجم " قال: نعم، اعترفت عندي بالفجور فقال: " هذا سلطانك عليها، فما سلطانك على الذي في بطنها ولعلك انتهرتها وأخفتها " فقال عمر قد كان ذاك قال: " أوما سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: لا حد على معترف بعد بلاء؟ إنه من قيدت أو حبست أو تهددت فلا إقرار له " فخلى سبيلها ثم قال عمر: عجزت النساء أن تلد مثل علي بن أبي طالب، لولا علي لهلك عمر. الثامن: موفق بن أحمد قال: أخبرنا العلامة فخر خوارزم أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، وأخبرنا الأستاذ الأمين أبو الحسن علي بن الحسين بن مردك الداري، أخبرنا الحافظ أبو سعد إسماعيل بن الحسين بن علي بن الحسين السمان، حدثنا أبو عبد الله محمد بن زكريا التستري بقراءتي عليه، وحدثنا محمد بن أحمد بن عمرو الدبيقي، حدثنا يحيى بن أبي طالب قال: حدثنا أبو بدر عن سعيد بن أبي عروبة عن داود بن أبي القصات عن أبي حرب بن أبي الأسود أن عمر أتى بامرأة وضعت لستة أشهر فهم برجمها فبلغ ذلك عليا فقال: " ليس عليها رجم " فبلغ ذلك عمر فأرسل إليه يسأله فقال علي: " * (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) * وقال: * (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) * فالستة أشهر حمله وحولين تمام الرضاعة، لا حد عليها وإن شئت لا رجم عليها " قال فخلى عنها سبيلها ثم ولدت بعد ستة أشهر.

غاية المرام وحجة الخصام — ص 260 · من طريق العامة وفيه ثلاثة وثلاثون حديثا

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.