غاية المرام وحجة الخصام · رقم ٢٧٢
فقال أمير المؤمنين (عليه السلام):
" أما الأول فكان ذميا فخرج عن ذمته لم يكن له حد إلا السيف، وأما الثاني فرجل محصن كان حده الرجم، وأما الثالث فغير محصن حده الجلد، وأما الرابع فعبد ضربناه نصف الحد، وأما الخامس فمجنون مغلوب على عقله ".
التاسع: الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن أحمد بن النضر
غاية المرام وحجة الخصام — ص 272 · من طريق الخاصة وفيه اثنا عشر حديثا