الأقسامالحلال والحرام والأحكامالأطعمة والأشربة › [أمّا الأوّل]

[أمّا الأوّل]

١ نصّاً
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٤٨
و في الحسن عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في رجل تزوّج جارية فدخل بها ثمَّ ابتلى بها تفجر بأمّها أ تحرم عليه امرأته؟ فقال: لا، انه لا يحرم الحلال الحرام و في الحسن، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) انه قال في رجل زنا بأمّ امرأته أو بابنتها أو بأختها، فقال: لا يحرّم ذلك و عليه امرأته ث…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.