(السابعة) من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أمّ الغلام و بنته و أخته. قوله: « (السابعة) من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أم الغلام و بنته و أخته» هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، و ظاهرهم انّه موضع وفاق. و المستند فيه ما رواه الشيخ، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في الرجل يعبث …
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.