و لو عقد الذمّيان على خمر أو خنزير صحّ، و لو أسلما أو أحدهما قبل القبض فلها القيمة، عينا أو مضمونا. قوله: «و لو عقد الذميان على خمر أو خنزير صحّ إلخ» إذا عقد الذميان أو من جرى مجراهما على ما لا يملك في شرعنا كالخمر و الخنزير، صحّ لأنّهما يملكانه، فإن أسلما أو أسلم أحدهما قبل التقابض لم يجز دفع المعق…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.