بحيضة، و ان وقع عليها فلا بأس. و عن أبي العباس القصاص، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام)، عن رجل اشترى جارية فيعتقها (فأعتقها- ئل) ثمَّ تزوّجها و لم يستبرئ رحمها، قال: كان له ان يفعل و إن لم يفعل فلا بأس. و استدلّ عليه أيضا بأن الاستبراء انما يجب للمملوكة و قد خرجت بالعتق عن كونها مملوكة فإنها …
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.