الأقسامالحلال والحرام والأحكامالحدود والديات والقضاء › باب المعيشة

باب المعيشة

٢ نصّاً
مسند الإمام العسكري أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام
و كتب إليه في رجل يشهده انّه قد باع ضيعة من رجل آخر و هي قطاع أرضين و لم يعرّف الحدود في وقت ما أشهده، و قال: إذا أتوك بالحدود فاشهد بها هل يجوز له ذلك، أو لا يجوز له أن يشهد؟ فوقّع (عليه السلام)…
مسند الإمام العسكري أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام
و كتب إليه هل يجوز أن يشهد على الحدود إذا جاء قوم آخرون من أهل تلك القرية فشهدوا انّ حدود هذه الضيعة الّتي باعها الرّجل هي هذه، فهل يجوز لهذا الشاهد الّذي أشهده بالضيعة و لم يسمّ الحدود أن يشهد بالحدود بقول هؤلاء الّذين عرّفوا هذه الضيعة و شهدوا له؟ أم لا يجوز لهم أن يشهدوا و قد قال لهم البائع: اشهد…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.