الشيخ الصدوق (رحمه الله): و كتب إليه: هل يجوز أن يشهد على الحدود إذا جاء قوم آخرون من أهل تلك القرية، فشهدوا أنّ حدود هذه القرية التي باعها الرجل هي هذه، فهل يجوز لهذا الشاهد الذي أشهده بالضيعة و لم يسمّ الحدود…
أن يشهد بالحدود بقول هؤلاء الذين عرفوا هذه الضيعة و شهدوا له، أم لا يجوز لهم أن يشهدوا؟ و قد قال لهم البائع: اشهدوا بالحدود إذا أتوكم بها. فوقّع (عليه السلام): لا تشهد إلّا على صاحب الشيء و بقوله، إن شاء اللّه.…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.