الأقسامالحلال والحرام والأحكامالحدود والديات والقضاء › . 16- باب ميراث الدية

. 16- باب ميراث الدية

١ نصّاً
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
فقال: ليس للبدوى أن يقتل مهاجرا حتّى يهاجر و إن عفا المهاجر فانّ عفوه جائز قلت له فللبدوى من الميراث شيء؟ قال: و أما الميراث فله و له حظّه من دية أخيه المقتول ان أخذت الدية…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.