الأقسامالحلال والحرام والأحكامالحدود والديات والقضاء › . 25- باب الدّيات‏

. 25- باب الدّيات‏

١٣ نصّاً
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
إنّ فى جهنّم واديا يقال له الشعير إذا فتح ذلك الوادى ضجّت النيران منه، أعدّه اللّه للقاتلين…
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
أنّه قال: أعتى الخلق على اللّه من قتل غير قاتله أو ضرب غير ضاربه، أو تولّى غير مواليه أو ادّعى إلى غير أبيه…
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
أنّه أتى بقتيل وجد بين دور الأنصار فقال: هو يعرف؟ قالوا: نعم، يا رسول اللّه، قال: لو أنّ الأمّة اجتمعت على قتل مؤمن لكبّها اللّه فى نار جهنّم…
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
أنّه قال فى قول اللّه تعالى:…
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
قال: له فى جهنم مقعد لو قتل النّاس جميعا، لم يزد على ذلك العذاب فيه…
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
تؤخذ الدية من كلّ قوم ممّا يملكون، من أهل الإبل الإبل، و من أهل البقر البقر، و من أهل الغنم الغنم، و من أهل الحلل الحلل، و من أهل الذّهب الذّهب، و من أهل الورق الورق، و لا يكلّف أحد ما ليس عنده. قال جعفر بن محمّد (عليه السلام)…
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
و الدية على أهل الذهب ألف دينار، و على أهل الورق عشرة آلاف درهم، و على…
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
أهل البعير مائة بعير قيمة كلّ بعير عشرة دنانير، و على أهل البقر مائتا بقرة قيمة كل بقرة خمسة دنانير، و على أهل الغنم ألفا شاة قيمة كل شاة نصف دينار، و على أهل البزّ مائة حلة قيمة كلّ حلّة عشرة دنانير- هذه دية الرجل الحرّ المسلم، و دية المرأة على النصف من ذلك فى النفس و فيما جاوز ثلث الدية من الجراح…
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
أنّه قال فى القتل و الجراحات التي يقتصّ منها: العمد فيه القود و الخطا فيه الدية على العاقلة…
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
أنّه قال: كان علىّ، يعنى أمير المؤمنين (عليه السلام)…
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
أنّه سئل عن أعمى فقأ عين صحيح فقال يغرم الدّية و ينكل به إن كان تعمّد ذلك. و إن كان خطأ فالدّية على العاقلة…
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
أنّه قال فى دية الأسنان فى الخطأ فيما كان منها فى مقدّم الفم و هى اثنتا عشرة سنّا فى كلّ سنّ منها خمسون دينارا. و هى الثّنايا و الرّباعية و الأنياب. و فى مؤخّر الفم و هى الأضراس، فى كلّ ضرس خمسة و عشرون دينارا و هى ستّة عشر ضرسا من كلّ جانب أربع، فذلك كمال الدّية فى الأسنان كلّها، و على هذا العدد حس…
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
الناس من يكون له عشرون ضرسا من كلّ جانب خمس، و ليس على ذلك حساب، إنّما الحساب على ستّة عشر، و إذا أصيب ضرس ممّن له عشرون ضرسا فقيه خمسة و عشرون دينارا. و إن أصيب العشرون كلّها، ففيها أربع مائة دينار، و كذلك فيها إذا كانت ستّة عشر. و ما انكسر من السنّ أو الضّرس فبحسابه. و إذا ضرب فاسودّ فقد تمّ عقله…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.