الأقسامالحلال والحرام والأحكامالمعاملات › [أما المباشرة]

[أما المباشرة]

٢ نصّاً
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٥٤
و يشترط في المعتق جواز التصرف، و الاختيار، و القصد. الشرط عود من ثبتت حريّته رقا و هو غير جائز و لا معهود، و لا يرد مثله في المكاتب المشروط، لأنه لم يخرج عن مطلق الرقيّة، و معنى قول السيّد له: (فان عجزت فأنت ردّ في الرق)، الرق المحض الذي ليس بكتابة، لا مطلق الرق، لأنه لم ينتف بالكتابة، و عدم الأخص أ…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٦٠
و لو أبق و مات المولى فوجد بعد المدّة فهل للورثة استخدامه؟ المروي، لا. و إذا طلب المملوك البيع لم تجب اجابته. و يكره التفريق (التفرقة- خ ل) بين الولد و امه و قيل: يحرم. و يدل على أنّ الورثة ليس لهم استخدام المعتق إذا أبق و مات المولى فوجد بعد المدّة، ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن يعقوب بن شعيب قال: س…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.