و يجوز نكاح الحرّة للعبد و الهاشميّة لغير (غير- خ) الهاشمي، و العربيّة للعجمي (العجمي- خ) و بالعكس. و في الصحيح، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير- و الظاهر انه ليث المرادي- قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها، كان حقا على الامام أن ي…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.