الأقسامالحلال والحرام والأحكامالمعاملات › [الثانية]

[الثانية]

١ نصّاً
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٤٣
(الثانية) روى أبو بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل قوله: «مسألتان الأولى روى ابن عطيّة إلخ» الحلف على ترك شرب لبن العنز و أكل لحمها من قبيل الحلف على المباح فيعتبر في انعقاده رجحان جانب اليمين أو تساوي الطرفين في الدين و الدنيا، فلو كان محتاجا إلى الأكل لم ينعقد، و لو تجددت الحاجة انحلّت ا…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.