(العاشرة) العهد كاليمين يلزم حيث تلزم، و لو تعلّق بما، الاعود مخالفته دينا أو دنيا خالف ان شاء، و لا اثم و لا كفارة. احتجاج الى ثمنه. و هو جيد إذا لم تبلغ الحاجة حدّ الضرورة، أما معه فيجوز بيعها قطعا. و ذكر المصنف (رحمه اللّه) أن مستند هذا القول رواية مرسلة، و لم نقف على هذه الرواية، نعم روى الشيخ- …
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.