الأقسامالحلال والحرام والأحكامالمعاملات › [امّا العتق]

[امّا العتق]

٢ نصّاً
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٩٤
و لو اشترى الأمة نسيئة فأعتقها و تزوّجها و جعل عتقها مهرها فحملت ثمَّ مات و لم يترك ما يقوم بثمنها فالأشبه أنّ العتق لا يبطل و لا يرقّ الولد. و قيل: تباع في ثمنها و يكون حملها كهيئتها لرواية هشام بن سالم. يكن له من المال ما يوفي ثمنها منه، و ذهب الأكثر إلى الجواز، و به قطع جدّي (قدّس سرّه) في المسال…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٩٦
بطلان النكاح. و اعترض عليه بأنّ هذا الحمل انما يقتضي جواز بيعها في دين المشتري لا عودها رقّا للبائع. و أيضا فإنّ بطلان العتق و النكاح انما يقتضي رقيّة الأمّ لا رقيّة الولد كما تضمّنت الرواية. و اعتذر المحقّق الشيخ فخر الدين عن الثاني بأنّ الرواية لا تدلّ على رقيّة الولد، بشيء من الدلالات لأنّه صادف …
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.