فالتفت إليّ فقال: إنّما الرّبا الحرام ما قصدته، فاذا جاوز حدود الربا و زوي عنه فلا بأس، الدّينار بالدّينارين، يدا بيد، و يكره أن لا يكون بينهما شيء يوقع عليه البيع.…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.