الأقسامالحلال والحرام والأحكامالمعاملات › كتاب الظهار (1)

كتاب الظهار (1)

١ نصّاً
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٥٧
و لا في غضب، و لا سكر. و يعتبر في المظاهر، البلوغ، و كمال العقل، و الاختيار، و القصد. و في المظاهرة طهر لم يجامعها فيه إذا كان زوجها حاضرا و مثلها تحيض. و المستند في ذلك قوله (عليه السلام): في حسنة حمران، (لا يكون ظهار في يمين، و لا في إضرار، و لا في غضب). و حكى المحقق الشيخ فخر الدين قولا بوقوع الظ…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.