الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق › [أما العوارض]

[أما العوارض]

٢ نصّاً
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٧٨
و أما العوارض، فالعمى، و الجذام، و تنكيل المولى بعبده، و الحق الأصحاب الإقعاد فمن حصل أحد هذه الأسباب فيه انعتق. و هو مشكل، إذ لا وجه لإعتاق الحمل مع عدم القصد إلى عتقه، بل مع القصد الى عدمه كما تضمنته الرواية. و الأصح ان عتق الحامل لا يسري الى الحمل لانفصاله عنها و انما ينعتق الحمل مع تناول الصيغة …
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٧٩
و اما انعتاقه بالإقعاد فلم أقف له على مستند و يظهر من المصنف التوقف في حكمه حيث أسنده إلى الأصحاب، و هو في محلّه. و اما انعتاقه بالتنكيل فهو المعروف من مذهب الأصحاب. و يدل عليه ما رواه ابن بابويه- في الصحيح- عن هشام بن سالم عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام)…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.