الأول: قذف الزوجة بالزنا مع ادّعاء المشاهدة و عدم البيّنة. قوله: «كتاب اللعان» اللعان لغة، الطرد و الابعاد، قال في القاموس: لعنه كمنعه، طرده و أبعده فهو لعين و ملعون، و الاسم اللعان ثمَّ قال: و التلاعن، التشاتم، و لا عن امرأته لعانا و ملاعنة و تلاعنا، و التعنا لعن بعض بعضا. و شرعا المباهلة (الملاعنة…
و نقل عن الصدوق في المقنع انه قال: و لا يكون اللعان إلّا لنفي الولد، فلو أن رجلا قذف زوجته و لم ينكر ولدها لم يلاعنها، و لكن يضرب حد القاذف ثمانين جلدة، و هو ضعيف. و اشترط المصنف و غيره في ثبوت اللعان بالقذف دعوى المشاهدة و عدم البيّنة. و يدل على الثاني قوله عزّ و جلّ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ…