الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق › [الأوّل الصيغة]

[الأوّل الصيغة]

٢ نصّاً
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٢٣
(الأوّل) الصيغة، و هو ينعقد بأحد الألفاظ الثلاثة خاصّة. أكابرهم، قال: سألته عن هذه الآية (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) أ منسوخة هي؟ قال: لا، قال الحكم، قال علي بن أبي طالب: لو لا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلّا شقي، كذا في الرواية المنقولة في كتب الأصحاب. و قال ابن…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٢٤
و قال علم الهدى: ينعقد في الإماء بلفظ الإباحة و التحليل.…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.