الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق › [الأوّل: لا عدّة على من لم يدخل بها]

[الأوّل: لا عدّة على من لم يدخل بها]

٢ نصّاً
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٧٦
الأوّل: لا عدّة على من لم يدخل بها عدا المتوفى عنها زوجها. و نعني بالدخول الوطي قبلا أو دبرا. أقرائها، أو أيام حملها، أو أربعة أشهر و عشر ليال. و عرّفها في المسالك بأنها اسم لمدّة معدودة تربّصن فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها، أو للتعبد، أو للتفجع على الزوج و شرع صيانة للأنساب و تحصينا لها عن الاختلا…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٧٧
و لا تجب بالخلوة. و في الصحيح، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: ملامسة النساء هو في الإيقاع بهن. و في الصحيح، عن عبد اللّه بن سنان- أيضا- عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: سأله أبي و انا حاضر عن رجل تزوّج امرأة فأدخلت عليه فلم يمسّها و لم يصل إليها حتى طلّقها، هل عليها عد…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.