النظر الثاني: في المهور و فيه أطراف: و اختلف الأصحاب في قدر النقص، فقيل: انه ينقص منه شيء من غير تعيين، اختاره الشيخ في النهاية، و قيل: انه ينقص السدس، ذكره القطب الراوندي في شرح النهاية، لأن الشيء في عرف الشرع، السدس كما ورد في الوصيّة. و غلّطه المصنف في ذلك، لأنّ لفظ الشيء لم يذكر في الرواية، و لو…