الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق › [الامر الثاني: في المهور و فيه أطراف]

[الامر الثاني: في المهور و فيه أطراف]

٢ نصّاً
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٥٨
النظر الثاني: في المهور و فيه أطراف: و اختلف الأصحاب في قدر النقص، فقيل: انه ينقص منه شيء من غير تعيين، اختاره الشيخ في النهاية، و قيل: انه ينقص السدس، ذكره القطب الراوندي في شرح النهاية، لأن الشيء في عرف الشرع، السدس كما ورد في الوصيّة. و غلّطه المصنف في ذلك، لأنّ لفظ الشيء لم يذكر في الرواية، و لو…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٥٨
المهور جمع مهر، و عرّفه صاحب الصحاح و القاموس بأنّه الصداق و عرّفا الصداق- بكسر الصاد و فتحها-…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.