الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق › [التاسع يضمن الأب مهر ولده الصغير]

[التاسع يضمن الأب مهر ولده الصغير]

٢ نصّاً
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤١١
(التاسع) يضمن الأب مهر ولده الصغير ان لم يكن له مال وقت العقد، و لو كان له مال كان على الولد. قوله: «التاسع، يضمن الأب مهر ولده الصغير ان لم يكن له مال إلخ» هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا، و أسنده في التذكرة إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاتفاق عليه. و المستند فيه ما رواه الكليني و الشيخ- في الصحيح-…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤١٢
و قد وصف جدّي (قدّس سرّه) في المسالك هذه الرواية بالصحّة، و هو غير جيّد لأن في طريقها عبد اللّٰه بن محمّد بن عيسى، و هو غير موثّق. و استثنى العلّامة في التذكرة من الحكم بضمان الأب له على تقدير فقر الابن، ما لو صرّح الأب بنفي الضمان عنه، فإنه لا يضمن، و حمل قوله في الرواية: (أو لم يضمن) على عدم اشترا…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.