(الثالث) ان يكون في الحولين و هو يراعي في المرتضع دون ولد المرضعة على الأصح. قولان اختار أوّلهما العلّامة في القواعد، لإطلاق الخبر، و الثاني في التذكرة حملا للرضعة على الكاملة. و لا عبرة بتخلّل غير الرضاع من المأكول و المشروب، و شرب اللبن من غير الثدي و نحوه. و كما يقدح الفصل بالرضعة في توالي العدد …
و مقتضى اعتبار كون الرضاع في الحولين، انه لا عبرة برضاعه بعدهما و ان كان جائزا كالشهر و الشهرين معهما، و أنه لو فطم قبل الحولين ثمَّ ارتضع فيهما حصل التحريم. و نقل عن ابن الجنيد انه خالف في الحكم الأوّل و حكم بالتحريم إذا وقع الرضاع بعد الحولين و لم يتوسط بين الرضاعين فطام. و يدل عليه ما رواه الشيخ،…
و لو حصل الشك في بلوغ النصاب أو في وصول اللبن الى الجوف في بعض المرّات لم تثبت الحرمة. ان يستحق الفطام. و هو حسن، و لعل ذلك مراد ابن أبي عقيل فيرتفع الخلاف كما ذكره في المختلف هذا كله في المرتضع. و اما ولد المرضعة- و هو الذي حصل اللبن من ولادته- فهل يشترط كون في الحولين حين الارتضاع بحيث لا يقع شيء …
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.