الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق › [الثالث لو طلّق فادّعت الحمل منه فأنكر]

[الثالث لو طلّق فادّعت الحمل منه فأنكر]

٢ نصّاً
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٣٧
(الثالث) لو طلّق فادّعت الحمل منه فأنكر، فإذا أقامت بيّنة و في مقابل هذه الرواية رواية أخرى دالّة على عدم سقوط الحدّ رواها الشيخ عن محمّد بن الفضيل عن الكاظم (عليه السلام) انه سأله عن رجل لا عن امرأته و انتفى من ولدها ثمَّ أكذب نفسه هل يردّ عليه ولدها (ولده- خ ل)؟ قال: إذا أكذب نفسه جلد الحدّ و ردّ …
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٣٨
أنه أرخى عليها الستر، لاعنها و بانت منه، و عليه المهر كملا، و هي رواية علي بن جعفر عن أخيه، و في النهاية: و ان لم تقم بيّنة لزمه نصف المهر و ضربت مائة سوط و في إيجاب الجلد، اشكال. و لم ينتف الّا باللّعان. و ان ادعت المرأة الدخول و أنكر الزوج، فالمطابق لمقتضى القواعد، أنّ عليه اليمين على عدم الدخول، …
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.