الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق › [الثامن) لو اختلفا في أصل المهر]

[الثامن) لو اختلفا في أصل المهر]

٢ نصّاً
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٠٩
(الثامن) لو اختلفا في أصل المهر، فالقول قول الزوج مع يمينه (بيمينه- خ ل) و لو كان بعد الدخول. وجب ردّها و الرجوع الى مقتضى الأصول المقرّرة، و هو بطلان المسمّى ان قدح فيه مثل هذه الجهالة، و الرّجوع الى مهر المثل أو بطلان العقد من رأس، لعدم الرضا به بدون الشرط. قوله: «الثامن لو اختلفا في أصل المهر فال…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤١٠
و كذا لو خلا فادّعت المواقعة. هذا كلّه مع انتفاء التفويض، امّا مع احتماله و إطلاق الدعوى بالمهر فيمكن القول بثبوت مهر المثل بعد الدخول لأصالة عدم التسمية فيحكم بكونها مفوّضة و يجب لها بالدخول مهر المثل. لكن هذه الأصالة معارضة بأصالة براءة الذمة من ثبوت مهر المثل الا مع تيقّن السبب المقتضي له، و هو ا…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.