الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق › [الثاني إذا لم يسمّ مهرا]

[الثاني إذا لم يسمّ مهرا]

٢ نصّاً
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٩٤
(الثاني) قيل: إذا لم يسمّ مهرا و قدّم شيئا قبل الدخول كان ذلك مهرها ما لم يشترط غيره. و أنا حاضر عن رجل تزوّج امرأة فأدخلت عليه فلم يمسّها و لم يصل إليها حتّى طلّقها، هل عليها عدّة منه؟ فقال: إنما العدّة من الماء، قيل له: فان كان واقعها في الفرج و لم ينزل؟ فقال: إذا أدخله وجب الغسل و المهر و العدّة.…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٩٤
هذا القول مشهور بين الأصحاب حتى قال ابن…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.