و أما اللمس و النظر بما لا يجوز لغير المالك، فمنهم من نشر به الحرمة على أب اللامس و الناظر و ولده. و منهم من خصّ التحريم بمنظورة الأب، و الوجه الكراهية في ذلك كلّه. قوله: «و اما اللمس و النظر بما لا يجوز إلخ». المراد بالمالك هنا مالك الأمة و يندرج في النظر بما لا يجوز لغير المالك، النظر لما عدا الوج…
بشهوة؟ قلت: نعم، فقال: ما ترك شيئا إذا قبّلها بشهوة، ثمَّ قال ابتداء منه: ان جرّدها فنظر إليها بشهوة حرمت على ابنه و أبيه، قلت: إذا نظر الى جسدها؟ فقال: إذا نظر الى فرجها و جسدها بشهوة حرمت عليه. و الروايتان صحيحتا السند واضحتا الدلالة. لكن مقتضى الأولى إناطة التحريم بالنظر الى ما يحرم على غيره بشهو…
و لا يتعدى التحريم إلى أم الملموسة و المنظورة و لا بنتيهما. لابنه أو لأبيه؟ قال: لا بأس. و أجابوا عن الأخبار المتقدمة بحمل النهي على الكراهة. و هو غير جيّد، لان صرف اللفظ عن حقيقته، يحتاج إلى القرينة، و هي منتفية هنا لخلّو النهي عن المعارض، و الآية الشريفة لا تنافيه، لان الخاصّ مقدّم و اما الرواية ف…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.