الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق › [الثانية لو طلّقها و راجع في العدّة]

[الثانية لو طلّقها و راجع في العدّة]

٢ نصّاً
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٦٣
(الثانية) لو طلّقها و راجع في العدّة لم تحلّ حتى يكفّر، و لو خرجت فاستأنف النكاح، فيه روايتان أشهرهما أنّه لا كفّارة. يتحقق منه العصيان، و ان أراد الوطي، إذ المذكور تحرير الرقبة قبل المماسّة و هذا لم يقع منه المماسّة. و ما أوردناه من صحيحتي جميل بن درّاج و الحلبي، صريح في هذا المعنى حيث تضمّنتا ترتب…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٦٤
طلّقها تطليقة، فقال: إذا هو طلّقها تطليقة فقد بطل الظهار و هدم الطلاق الظهار، قيل له (قلت- ئل) فله ان يراجعها؟ قال: نعم هي امرأته، فإن راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل ان يتماسّا، قلت: فان تركها حتى يحلّ (يخلو- ئل خ ل) أجلها و تملك نفسها ثمَّ تزوجها بعد ذلك هل يلزمه الظهار من قبل ان يتماسّا…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.