(الخامسة) من نذر ان رزق ولدا حج به أو حج عنه ثمَّ مات، حج به أو عنه من أصل التركة. نذره لم يحصل الامتثال بدون الإتيان به على ذلك الوجه و الا لم يجب الوفاء به مطلقا اما صحّة النذر و جواز الإتيان بالمنذور في غير ذلك المكان، فلا وجه له أصلا. (و ثانيهما) تعيّن الزمان مطلقا و عدم تعيّن المكان الّا مع اشت…
بالولد، و بين ان يحجّ عنه، فان اختار الثاني نوى الحج عن الولد، و ان اختار الأول نوى الولد الحجّ عن نفسه ان كان مميّزا و الّا أجرأ الأب إيقاع صورة الحج كما لو حج به تبرعا. و لو بلغ الولد قبل حج الأب به فحجّ بعد البلوغ أجزأه عن حجّ الإسلام، لأن ذلك بمنزلة الاستطاعة بالبدل المنذور. و لو مات الأب قبل ان…