كتاب الخلع و المبارأة قوله: «كتاب الخلع و المبارأة» قال في القاموس: الخلع كالمنع، النزع الّا ان في الخلع مهلة ثمَّ قال: و بالضم طلاق المرأة ببذل منها أو من غيرها كالمخالعة و التخالع، و نحوه قال الجوهري في الصحاح. و مقتضى كلامهما أنّه يطلق لغة على المعنى الشرعي. و الظاهر ان هذا المعنى كان معروفا قبل …