الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق › [السابعة ان صبرت مع العنن فلا بحث]

[السابعة ان صبرت مع العنن فلا بحث]

٢ نصّاً
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٤٩
(السابعة) ان صبرت مع العنن فلا بحث، و ان رفعت أمرها إلى الحاكم أجّلها سنة من حين الترافع فإن عجز عنها، و عن غيرها فلها الفسخ و نصف المهر. و لو كذّبهنّ الزوج لم يسمع منه. و ان ادعى عود البكارة بعد الوطء قدّم قولها مع اليمين إمّا بعدم الوطء أو بأن هذه بكارة الأصل، فإنّ جانبها معتضد بأصالة بقاء البكارة…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٥٠
و في المسألة قولان آخران (أحدهما) ان العنّة ان كانت متقدمة على العقد جاز للمرأة الفسخ في الحال، و ان كانت حادثة بعد العقد أجّل سنة من حين الترافع، ذهب إليه بن الجنيد. و احتج له في المختلف بقوله (عليه السلام) في رواية غياث الضبي: (إذا علم انه عنين لا يأتي النساء فرّق بينهما). و برواية. بي الصباح الكن…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.