(السادسة) لو ادعت عننه فأنكر فالقول قوله مع يمينه. بالدخول و اما سقوطه إذا فسخت الزوجة قبل الدخول في غير العنن، فلان الفسخ إذا وقع من جانب الزوجة قبل الدخول اقتضى سقوط المهر و استثني من ذلك فسخا بعنّته (بعنّة- خ ل) قبل الدخول فإنه يوجب تنصيف المهر كما سيجيء بيانه. قوله: «و لو فسخت بالخصاء ثبت لها ال…
و مع ثبوت يثبت لها الخيار و لو كان متجدّدا. كانت العنّة من الأمور الخفيّة. التي لا يطّلع عليها الغير على وجه يمكنه الشهادة بها كان الطريق إلى إثباتها إقرار الرجل بها أو البيّنة على إقراره، فإن انتفيا و ادعتها المرأة فالقول قوله في عدمها عملا بأصالة السلامة، فإن حلف استقرّ النكاح. و ان نكل عن اليمين،…
احتجّ القائلون بثبوت الخيار به مطلقا و ان تجدّد بعد الدخول، بصحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: العنّين يتربّص به سنة ثمَّ ان شاءت امرأته تزوّجت و ان شاءت أقامت. و رواية أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا أ تفارق…
إذا عجز عن وطئها قبلا و دبرا و عن وطء غيرها. و لو ادعى الوطء فأنكرت، فالقول قوله مع يمينه. و المسألة محلّ تردّد و ان كان المصير الى ما عليه الأكثر من اشتراط حصول العنّة قبل الوطء أولى، اقتصارا في فسخ العقد اللازم على موضع الوفاق. و قول المصنف: (إذا عجز عن وطئها قبلا و دبرا و عن وطئ غيرها) يقتضي أن ا…
الوطء تقع بعد ثبوت العنن و قبله، و فرض المصنف في الشرائع المسألة فيما إذا ادّعى الزوج الوطء بعد ثبوت العنن و حكم بأن القول قوله مع يمينه، و إطلاق الأكثر كما أطلقه المصنف هنا. اما قبول قول الزوج بيمينه لو ادّعى الوطء قبل ثبوت العنن فظاهر، لأنّه بدعوى الوطء يكون منكرا للعنن فيقبل قوله فيه بيمينه. و يد…
و ربّما احتج عليه بإطلاق رواية أبي حمزة حيث ان موردها اختلافهما في حصول الوطء و عدمه، المتناول لما إذا وقع ذلك قبل ثبوت العنّة و بعده. و في المسألة قول آخر، ذهب اليه الشيخ في الخلاف، و الصدوق في المقنع و جماعة، و هو أنّ دعواه الوطء ان كان في القبل، فان كانت بكرا صدّق مع شهادة أربع من النساء بذهابها،…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.