الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق › [العاشر للمرأة أن تمتنع حتى تقبض مهرها]

[العاشر للمرأة أن تمتنع حتى تقبض مهرها]

٣ نصّاً
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤١٣
(العاشر) للمرأة أن تمتنع حتى تقبض مهرها. مطالبته بشيء، و الفرق غير واضح. و لو دفع الأب عن الولد الكبير من المهر تبرّعا ثمَّ طلّق قبل الدخول ففي عود النصف الى الدافع أو الى الزوج قولان أظهرهما الثاني، و به قطع العلّامة في التذكرة و تردّد فيه المصنف في الشرائع، و استشكله في القواعد و قوّى في التحرير ا…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤١٤
المصير الى ما ذكرناه. و هل يختلف هذا الحكم بإعسار الزوج و يساره؟ الأكثر على عدمه و يظهر من كلام ابن إدريس أنه ليس لها الامتناع مع إعسار الزوج، و هو حسن، إذ لا يجب لها عليه مع إعساره شيء فيبقى وجوب حقّه عليها بغير معارض. و ضعّفه المحقّق الشيخ علي (رحمه اللّٰه) بأن منع المطالبة مع الإعسار لا يقتضي وجو…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤١٥
و هل لها ذلك بعد الدخول؟ فيه قولان أشبههما انه ليس لها ذلك.…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.