☾
الأقسام
›
الحلال والحرام والأحكام
›
النكاح والطلاق
› باب بيع العصير
باب بيع العصير
١ نصّاً
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
فى رجل كانت له على رجل دراهم فباع خمرا أو خنازير و هو ينظر فقضاه فقال: لا بأس به أما للمقضي فحلال و أمّا للبائع فحرام…
⧉ نسخ
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✕
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.