الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق › باب كراهية اليمين‏

باب كراهية اليمين‏

١ نصّاً
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
أمرّ بالعشّار و معى المال فيستحلفونى فان حلفت تركونى و ان لم أحلف، فلّسونى و ظلمونى فقال: احلف لهم فقلت: فإن حلّفونى بالطلاق فاحلف لهم؟ قال: نعم قلت فانّ المال لا يكون لى قال: تبقى مال أخيك…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.