الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق › باب من طلق امرأته ثمّ مات أو مرض‏

باب من طلق امرأته ثمّ مات أو مرض‏

١ نصّاً
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
قال: أربعة أشهر و عشرا قال ثمّ قال: يا زرارة كلّ النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة أو على أىّ وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدّة أربعة أشهر و عشرا و عدة المطلقة ثلاثة أشهر و الامة المطلّقة عليها نصف ما على الحرّة، و كذلك المتمتعة عليها ما على الامة…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.