ما عدة المتعة اذا مات عنها الذي تمتع بها؟ قال: أربعة أشهر و عشرا قال: يا زرارة كل نكاح اذا مات عنها الزوج فعلى المرأة حرّة كانت او أمة أو على أىّ وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين، فالعدة أربعة أشهر و عشرا، و عدة المطلقة ثلاثة أشهر. و الأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة و كذلك المتعة عل…