عن النهارية يشترط عليها عند عقد النكاح أن يأتيها ما شاء نهارا أو من كلّ جمعة أو شهر يوما و من النفقة كذا و كذا قال فليس ذلك الشرط بشيء من تزوّج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة و القسمة و لكنه إن تزوج امرأة خافت فيه نشوزا أو خافت أن يتزوج عليها فصالحت من حقّها على شيء من قسمتها أو بعضها فان ذلك جايز ل…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.