الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق › . 6- باب طلاق المكره‏

. 6- باب طلاق المكره‏

٢ نصّاً
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
فقال: ليس طلاقه بطلاق و لا عتقه بعتق، فقلت: إنّى رجل تاجر أمرّ بالعشار و معى مال فقال: غيّبه ما استطعت وضعه مواضعه فقلت: و إن حلّفنى بالطلاق و العتاق فقال: احلف له ثمّ أخذ تمرة، فحفن بها من زبد، كان قد امّه فقال: ما. بالى حلفت لهم بالطلاق و العتاق أو أكلتها…
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
احلف له قلت: فانّه يستحلفنى بالطلاق، فقال: احلف له، فقلت فانّ المال لا يكون لى قال: فعن مال أخيك إنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.