فى الرجل يقذف الرجل فيجلد، فيعود عليه بالقذف قال: إن قال له: إنّ الّذي قلت لك حقّ لم يجلد، و إن قذفه بالزنى بعد ما جلد فعليه الحدّ، و إن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلّا حدّ واحد…
فى رجل قال لامرأته: يا زانية أنا زنيت بك قال: عليه حدّ واحد لقذفه إيّاها و أمّا قوله: أنا زنيت بك فلا حدّ فيه إلّا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنى عند الامام…
عن رجل قذف ابنه بالزنى قال: لو قتله ما قتل به و إن قذفه لم يجلد له، قلت: فان قذف أبوه امّه؟ فقال: إن قذفها و انتفى من ولدها تلاعنا و لم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه و فرّق بينهما و لم تحلّ له أبدا قال: و إن كان قال لابنه و أمّة حيّة: يا ابن الزانية و لم ينتف من ولدها جلد الحدّ لها و لم يفرّق بينهما…
قال: و إن كان قال لابنه: يا ابن الزانية و أمّه ميتة و لم يكن لها من يأخذ بحقّها منه إلّا ولدها منه فانّه لا يقام عليه الحدّ لأنّ حقّ الحدّ قد صار لولده منها و إن كان…