باب 23 إسلام أحد الزوجين
٤ نصّاً
بحار الأنوارفي قرب الإسناد: عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ أَسْلَمَتْ ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا أَ تَحِلُّ لَهُ قَالَ هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ وَ لَكِنَّهَا تُخَيَّرُ فَلَهَا مَا اخْتَارَتْ.…
بحار الأنواروَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ أَسْلَمَتْ قَبْلَ زَوْجِهَا وَ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ مَا حَالُهَا قَالَ هِيَ لِلَّذِي تَزَوَّجَتْ وَ لَا تُرَدُّ عَلَى الْأَوَّلِ.…
بحار الأنوارفي قرب الإسناد: ابْنُ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْأَلُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا (عليه السلام)[عَنِ النَّصْرَانِيِّ تُسْلِمُ الْمَرْأَةُ ثُمَّ يُسْلِمُ زَوْجُهَا يَكُونَانِ عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ قَالَ لَا يُجَدِّدَانِ نِكَاحاً آخَرَ.…
بحار الأنوارفي فقه الرضا (عليه السلام): أَبِي عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ (عليه السلام)فِي امْرَأَةٍ تُسْلِمُ تَحْتَ نَصْرَانِيٍّ قَالَ هِيَ امْرَأَتُهُ مَا لَمْ يُخْرِجْهَا مِنْ دَارِ الْهِجْرَةِ.…